الشيخ الأنصاري
77
كتاب الطهارة
مضافاً إلى المحكيّ : من أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أمر قيس بن عاصم بالاغتسال لمّا أسلم « 1 » . وليس للجنابة ؛ لعدم الاختصاص به . مضافاً إلى الحديث القدسي في أدعية السرّ : « يا محمّد ، ومن كان كافراً فأراد الإيمان فليطهِّر لي ثوبه وبدنه » « 2 » . وفي ثبوت الغسل للتوبة عن الصغيرة الغير المصرّ عليها نظر : من إطلاق جماعة في فتاويهم « 3 » ، وبعض معاقد الاتّفاق ثبوت الغسل للتوبة « 4 » ، وعن الحدائق نسبته إلى الأكثر « 5 » . ومن اختصاص الرواية بالكبيرة ، مضافاً إلى التعليل . والظاهر أنّ هذا الغسل مؤخّر عن التوبة الحقيقيّة ، وهي الندامة بالقلب ؛ لأنّها فوريّة ، إلَّا أنّه مقدّم على إذهاب « 6 » قبول التوبة من الصلاة والاستغفار ، كما يستفاد من الرواية . * ( و ) * منها : الغسل * ( لصلاة الحاجة « 7 » والاستخارة ) * على المشهور ،
--> « 1 » سنن النسائي 1 : 109 . « 2 » الجواهر السنيّة : 177 . « 3 » كالشيخ في المبسوط 1 : 40 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والحليّ في السرائر 1 : 125 . « 4 » كما صرّح به العلَّامة في المنتهي 2 : 474 . « 5 » الحدائق 4 : 194 . « 6 » كذا . « 7 » في إرشاد الأذهان : « وصلاة الحاجة » .